هل يمكن للمسجون ان يقوم بإصدار شيك؟

هل يمكن للمسجون ان يقوم بإصدار شيك؟

الأصل أن الشخص المحبوس لا يفقد أهليته القانونية بشكل عام ما لم يكن محبوسًا لسبب يمس أهليته، مثل الحجر عليه بحكم قضائي بسبب الجنون أو العته أو السفه، لذا إصدار الشيك أثناء الحبس لا يؤثر بالضرورة على صحته القانونية.

ومن ثم فالحبس لا يعد سببًا من أسباب انعدام الأهلية، وبالتالي فإن الشخص المحبوس يظل مسؤولًا عن التزاماته المالية، بما فيها إصدار الشيكات، ما لم يكن هناك حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك. ولكن قد يكون هناك جدل قانوني إذا ادعى الشخص أنه وقع الشيك تحت الإكراه أو دون إرادة حرة، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أمام المحكمة.

وطالما أن الشيك مستوفٍ للشروط القانونية (مؤرخ، موقع، يحمل رصيدًا كافيًا) يمكن صرفه من البنك فالبنك لا ينظر إلى حالة مُصدر الشيك (سواء كان مسجونًا أو لا) بل يتحقق فقط من صحة التوقيع والتوافر المالي.

وفي ذلك تنص المادة (109) من القانون المدني القطري: على أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أو تحد أهليته بحكم القانون.
وعليه، يجوز صرف الشيك الصادر من شخص مسجون طالما أنه مستوفٍ للشروط القانونية، ولم يثبت أن توقيعه تم تحت إكراه أو كان فاقدًا للأهلية بحكم قضائي.